الأحد، 17 يونيو 2012

ما حكم رضاع الكبير ؟


رضاع الكبير كان رخصة لسالم وانتهت بموت سالم ، أليس هذا الكلام كافي لغلق الباب
السؤال كامل
ما حكم رضاع الكبير ؟
جواب السؤال
هذه المسألة مما أقلب كفي عجبًا مما أسمع وأقرأ وما ذكرته الأخت أنا قرأته على صفحات الجرائد وبعض الأخوة أعطاني أشياء موجودة على الفضائيات ، فيه إفراط وتفريط ، التفريط يقول في رضاع الكبير أنه يجوز للرجل الموظف أن ترضعه زميلته لكي يظلوا مع بعض ، فهذا تهريج وليس علم ، والطرف الأخر يقول أن أحاديث رضاع الكبير أحاديث مدسوسة وهذا من صنع اليهود وأنها أحاديث باطلة ، وهذا أيضًا تهريج ليس له علاقة بالعلم مطلقًا .
والمدهش في المسألة أنه لا يوجد أحد مذاكر ، لا يوجد أحد تكلم في هذه المسألة أنا رأيته مذاكر الموضوع أصلاً ، وأنا قرأت في بعض الجرائد إن هناك أستاذة في العلوم الشرعية تقول إذا وجد أحد يقول برضاع الكبير أنا سأضربه بالحذاء ، هكذا باللفظ ، لا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير .
أنا أريد أن أبين في هذا المقام حقيقة هذا البحث بإيجاز ، ولكن أرجوا أن أستوفي الموضوع .
وقبل أن نتكلم عن رضاع الكبير لابد أن نتكلم في ثلاث محاور :
المحور الـأول: ما هو الرَضاع المُحرِم
المحور الثاني: ما هو زمن الرَضاع المُحرِم؟
المحور الثالث: ما هي الرَضعة المُحرِمة ؟
هذه ثلاثة محاور لابد أن ينظر المرء فيها قبل أن يصل إلى رضاع الكبير
أما الرَضاع المُحرِم:
القول الأول- ذهب جمهور المالكية والحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله:
إلى أن قليل الرضاع ولو كان رضعة واحدة يحرم :
واحتجوا بأية وحديث :
1-أما الآية فقوله تعالي:( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [ النساء:23] فقالوا أطلق الرضاع ولم يحدده بعدد ولا زمن فإذا رضع الإنسان رضعة واحدة فهذه تحرم .
2-وأما الحديث : احتجوا بحديث عُقبة بن الحارث الذي رواه البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه طرقت عليه امرأة سوداء باب الدار وطلبت نوالاً ،[ تريد حسنة ] فكأنهم تباطؤا عنها ولم يعطوها مباشرة فأرادت أن تستحثهم على التصدق عليه وترقق قلبهم فقالت لهم أعطوني فإنني أرضعتكما ، فلما سمع عقبة بن الحارث هذا القول وهو يعلم أن الرضاع يحرم انزعج وقال والله ما أرضعتِني ولا أذكر شيئًا من هذا .
ثم رحل من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_فيما تقوله المرأة ، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا ، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم_، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه ، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم _، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه ، أي كلما حول النبي صلي الله عليه وسلم وجهه عن عقبة يأتيه عقبة من تلقاء وجهه ويقول له هذا الكلام فيقول يا رسول الله إنها امرأة تقول ، واحدة تقول أي كلام ، فقال النبي ﷺ كيف وقد قِيل ؟ فارقها أو قال دعها عنك ، فطلقها عقبة وتزوجها رجل أخر .
فقالوا لم يستفصل النبي _صلي الله عليه وسلم _من عقبة عن عدد الرضعات فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع الذي أقله رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم .
الرد علي الجمهور:
هذا الكلام هناك رد عليه خاصة فيما يتعلق بحديث عقبة ، , يقول أهل العلم إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والأخر لا يقبله يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله و خبر عقبة بن الحارث وهو قابل للتأويل قطعًا ، كأن نقول مثلاً لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات ، لو سلمنا أنه بعد عدد الرضعات الذي هو خمس ، القول الراجح في المسألة ، أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي .
لو سلمنا أن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعًا فلم نحتاج أن نذكرها في كل واقعة وصار هذا معلوم عند الناس جميعًا أن الخمس رضعات يحرمن ، فهذا النص يقبل التأويل إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات ، أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات فلم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة فهذا النص قابل للتأويل .
أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها( أن رجلاً من بني عامر بن صعصعه أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحرم المصةُ الواحدة ؟ قال: لا)
القول الثاني: تحرم الثلاث .
حجتهم:
1-كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال:( لا تحرم المصة ولا المصتان ) قال فالثالثة تحرم .
2-واحتجوا أيضًا بحديث أم الفضل وهو في حديث مسلم أيضًا( أن رجلاً أعربي جاء لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ثانية فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثي ) [ وهذا يوحي أن بين المرأتين عشرين ، ثلاثين سنة ، لدرجة المرأة الأولي قالت له أنها أرضعت امرأته الأولي ]، (رضعة أو رضعتين ، فقال عليه الصلاة والسلام ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ) [والإملاجة ]أي المصة .
رد العلماء عليهم:
لكن العلماء ردوا على هذا وقالوا أنهم أخذوها بدليل المفهوم ، والمفهوم فيه نزاع .
القول الراجح: في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم أن الذي يحرم الخمس رضعات.
حجتهم: واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( كان مما أُنزِلَ من القرءان عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِمن ثم نُسِخنَ بخمس رضعات معلومات يحرمن فمات رسول الله _صلي الله عليه وسلم _وهن مما يُقرأُ من القرءان ) بعض الناس يَرِد عليه الآن يقول :خمس رضعات معلومات يحرمن ليس موجود في القرءان ، فكيف تقول عائشة فمات رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ من القرءان ؟
قال العلماء: إن هذا النسخ من العشرة إلى خمسة تأخر نسخه جدًا حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ .
و النسخ ثلاثة أنواع عند جماهير أهل العلم ، لم يخالف في هذا أحد يعتد به .
النوع الأول :ما نُسِخَ لفظه وحكمه .
النوع الثاني: ما نُسِخَ لفظه وبقي حكمه .
النوع الثالث: ما نُسِخَ حكمه وبقي لفظه . هذا النوع هوالأشهر والأكثر في النسخ ،.
الذي يهمنا النوع الثاني: وهو أن ينسخ اللفظ ، يرفع اللفظ نفسه الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها ، كآية الرجم وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهم البتة بما قضيا من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) .
وفي صحيح البخاري :في أخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالي ألا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم ) .
وفي صحيح مسلم: من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه ثلاثة مائة كلهم يقرأ القرءان فقال: ( يا معشر القراء أنتم خيار أهل البصرة أتلوا القرءان ولا تناموا عنه أو تتركوه فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة ، أذكر منها لو كان لابن أدم واديان من مال لابتغي ثالثًا ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب ) وذكر آية أخرى .
فهذا نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة متفق عليه بينهم .
الآية ترفع لفظها ويبقي حكمها ، فهذا من هذا الجنس( خمس رضعات معلومات يحرمن)، هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها .
إذن الذي عليه أكثر أهل العلم: هو خمس رضعات معلومات يحرمن ، هذه عدد الرضعات ، هذا الرضاع المحرم العدد .
ماهي الرضعة المحرمة ؟
هل لو التقم الولد الثدي ثم أمه مشغولة فوضعته علي السرير ثم ذهبت لتؤدي عملها ورجعت أرضعته مرة ثانية فهذه تكون رضعة أم اثنين ؟ .
الولد ساعات أمه ترضعه يمص مصتين أو ثلاثة ثم ينام ، فتهزه فيقعد يرضع فهذه رضعة أم اثنين ؟ .
هذا الثدي انتهي اللبن منه وتريد أن تنقله على الثدي الثاني فهذه رضعة أم اثنين ؟
فلابد من النظر ما هي الرضعة المحرمة ؟
انظر في الحديث (خمس رضعات معلومات يحرمن ).
[ الرضعة المعلومة: ]أي المعروفة المشبعة ، الولد يشبع من الرضعة بشرط أن الولد إذا نزع فمه من ثدي أمه ، أو أمه وضعته وذهبت لتعمل لا يطول زمان الفصل ، أي أن الولد إذا رضع مصة أو مصتين أو ثلاثة ، ووضعته أمه وذهبت تعمل بالمطبخ لمدة ساعة أو نصف ساعة وأتت لترضعه ثانية فهذه رضعتين ،.
فالعلماء قالوا: أن تكون الرضعة مشبعة ويشترط ألا يطول زمان الفصل .
المحور الثالث: وهذا هو سبب الإشكال في رضاع الكبير ، زمن الرضاع المحرم النبي ﷺ كما في حديث أم سلمة وهو في سنن الترمذي وصححه ، قال صلي الله عليه وسلم:( لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفي الثدي قبل الفطام ) ، وفي سنن الدار قطني من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) .
وحديث أم سلمة (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الحولين لأن عندنا( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [ البقرة :233] .
وقال تعالى:﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14] ، فعندنا حولان ، هذا الرضاع المحرم إذا كان الولد يرضع خلال الحولين ، وفتق الأمعاء إشارة إلى نمو الولد بسبب اللبن ، اللبن هو الوجبة الرئيسية للولد
كما قال ﷺ ( إنما الرضاعة من المجاعة ) من الجوع ، من شدة الجوع ، فإذا سد الرضاع جوع الولد ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمد الولد اعتمادًا كبيرًا أو كاملاً علي لبن الأم بخلاف إذا ما أكل الولد بجانب اللبن .
فيكون الرضاع المحرم في الحولين ، والرسول ﷺ قال:( وقبل الفطام ) ، هذا الفطام أحيانًا الأم تفطم ولدها على سنة ونصف أو على سنة أو على شهرين أو ثلاثة ،.
فإذا فطمت الأم الولد على سنة ونصف ولم تكمل سنتين ، هل يعتد بهذا الفطام ؟
قال أهل العلم كمالك وغيره: إذا استغني عن اللبن واعتمد اعتمادًا رئيسًا على الأكل فيكون هذا هو الفطام له ، فإذا رضع بعد ذلك لا يؤثر في التحريم
فيكون الرضاع المحرم عندنا هو ما كان في الحولين .
رضاع الكبير ، نحن نقول رجل كبير تجاوز سنتين عنده ثلاث سنين ، عنده أربع سنين ، عنده خمس سنين ، عنده عشرين سنة ، كما هو في حالة سالم مولى أبي حذيفة ، هذه النصوص لا يوجد حاجة اسمها رضاع الكبير فعلاً فكيف جاء رضاع الكبير وما قصته .
الذين يقولون الأحاديث مدسوسة ومن صنع اليهود وأنه لا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير ، لا ، هؤلاء جميعًا مخطئون .
أجمع أهل العلم بالحديث على ثبوت أحاديث رضاع الكبير:
فمن جهة الثبوت لم يختلفوا وما قال أحد قط أن أحاديث الرضاع الكبير موضوعة أو مدسوسة إلا الذين ليس عندهم أي فكرة عن علم الحديث ولا حتى قرأ في كتاب ، فهذا الحكم وهذا حكم ثابت في كل كتب الفقه .
حديث رضاع الكبير رواه الإمام مسلم في صحيحه ، رواه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر عن عائشة ، ومن طريق بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة ، ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن عائشة والحديث ثابت لا ريب فيه .
فما قصة سالم ؟
سالم مولى أبو حذيفة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب قديمًا كما تبني رسول الله[زيد بن حارثة] وحتى أبطل الله التبني ,وأخذه صغيرًا ، هاجر أبو حذيفة وامرأته سهيلة بنت سهل و معهم سالم وهذه الأسرة هاجرت الهجرتين ، وهم من السابقين الأولين ونما معهم سالم حتى كبر وصار عنده عشرين سنة ؛ فجاءت سهيلة المرأة اليقظة الفطنة
أبو حذيفة لم يشتك قط ولا تكلم عن سالم ،لكن زوجته , رأت بعض الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت منفردًا مع امرأته فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أري الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت ،[ وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إن سالمًا كما تعلم كان بعض متاع البيت ، فقالت بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعرف ما يعرفه الرجال وأبو حذيفة يظهر على وجهه الكراهة ، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير ذو لحية ؟ فتبسم النبي ﷺ وقال قد علمت أنه كبير ، فأرضعته سهيلة خمس رضعات ، بمجرد ما أرضعته ذهبت سهيلة إلى رسول الله ﷺ وقالت والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه أبو حذيفة من كراهة
عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هذا الحديث ووافقها عطاء من التابعين بن أبي رباح ، الليث بن سعد من الأئمة المجتهدين وهو قرين مالك إمام أهل مصر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ، لكن بمعنى سأذكره الآن .
أما سائر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم فأبين ذلك :
وقلن والله ما ندري لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس ، وإلى هذا الذي ذهب إليه سائر أزواج النبي ﷺ ذهب جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم .
فما القصة إذن ، ؟ هذه المسألة فيها تشغيب على الشريعة ، لأن رضاع الكبير ليس منتشر في البلد لكي نعمل مظاهرة ، وكل وقت نتكلم عن رضاع الكبير ، فهو حالاته محدودة ، جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم ، فلماذا يتكلمون هذا الكلام ؟ رخصة لسالم أي مات الحكم بموت سالم .
والمعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام .فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه ويبقي الحكم الأصلي.
الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو لا رضاع إلا ما كان في الحولين وهذه رخصة خاصة لسالم .
شيخ الإسلام بن تيميه رحمه :
الله يرى ورأيه سديد ، أنه لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة إنما نلجأ إلى قول عائشة رضي الله عنها في حل بعض المشكلات .
والسؤال الذي تسأله الأخت أنهم أخذوا البنت من الملجأ وهي سنها سنتين والآن البنت كبرت وحاضت وصار سنها ثلاثة عشر سنة أو زيادة ، وظهرت قصة الرضاع الكبير , وهذه البنت ستكون محرمة أو ممنوعة من الرجل ، أي أن الرجل لا يخلو بها ولا تظهر أمامه وغير ذلك .
يوجد في الفقه مايُسَمي بثمرة الخلاف ، عندنا قولان:
1-قول الجماهير الذي من المفروض أن نتبناه ،.
2-وقول عائشة رضي الله عنها الذي هو سيحل لنا هذه المشكلة تحت عنوان ثمرة الخلاف في المسألة ؟
فما معني ثمرة الخلاف في المسألة ؟

0 التعليقات:

إرسال تعليق