السؤال:
أولا أود أن أشكركم بعد الله علي هذا الجهد الذي تبدلوه واسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وان ينفع به كل من يطلع عليه مسلما كان أم غيره سؤالي يتلخص في الأتي لقد تحصلت علي عمل منذ 3 سنوات وأتقاضى منه راتبا ممتازا ولله الحمد ولكني بعد أن قمت بحساب الزمن الذي تحصلت فيه علي النصاب اتضح أنه في شهر جمادى الآخر ولكن من دون قصد قمت بإخراجها في شهر رمضان ظنا مني أني أستطيع اختيار الوقت لإخراجها واستمر هذا الأمر لمدة سنتين والآن أود أن اسأل في هذا العام هل أخرج الزكاة في شهر رمضان كما في العامين الماضيين أم أخرجها في شهر جمادى الآخر؟ وهل يترتب علي شيء نتيجة التأخير في العاميين السابقين بمعني هل أقوم بتقدير قيمة الزكاة عن كل شهر وأخرج الزكاة عن أشهر التأخير علما بأني في شهر رمضان قمت بإخراج الزكاة علي كل المال الذي في حوزتي بما في ذلك الأموال التي تحصلت عليها بعد شهر جماد الآخر؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإن آخرها لغير عذر إثم وإن كان لعذر، كعدم وجود الفقير.. فلا بأس.
قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "شرح المهذب" (5/308)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) :
" إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟
الجواب : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ..عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان
الحمد لله
أولاً:
يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإن آخرها لغير عذر إثم وإن كان لعذر، كعدم وجود الفقير.. فلا بأس.
قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "شرح المهذب" (5/308)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) :
" إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟
الجواب : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ..عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟
فأجاب: " الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم، فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/295)
فأجاب: " الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم، فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/295)
ثانياً: كون السائل أخر زكاة ماله إلى رمضان بناء على ظن خاطئ فلا إثم عليه للجهل، ثم إن أخرجها بعد ذلك في رمضان فقد سقطت المطالبة ولا شيء عليه بهذا التأخير، إلا أنه يجب عليه في هذا العام أن يخرجها في ( جمادى الآخرة ) ولا يؤخرها إلى رمضان.
والله أعلم
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
0 التعليقات:
إرسال تعليق